مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

284

موسوعه أصول الفقه المقارن

لعدم صدق النقض به ، ولا اليقين كذلك ؛ لعدم صدق نقضه بالشك « 1 » . واعتبار هذا الشرط لا من أجل أنَّ الاستصحاب لايتحقَّق معناه إلَّابفرضه ، بل لأنَّ ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين في أخبار الاستصحاب ، فإنَّهما ظاهران في كونهما فعليين ، كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها « 2 » . 6 - اتصال زمان الشك بزمان اليقين : بمعنى أن لا يتخلَّل بينهما فاصل من يقين آخر ، كما هو مفاد تسلُّط النقض بالشك على اليقين « 3 » . 7 - اجتماع اليقين والشك في زمان واحد : والوجه في اعتبار هذا الركن كونه مقوّماً لحقيقة الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان ، إذ لو لم يجتمع اليقين مع الشك تبدَّل اليقين إلى شك ، فلا يكون مورداً للاستصحاب ، بل لقاعدة اليقين « 4 » . 8 - سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك : ولو انعكس - أي : سبق زمان المشكوك زمان المتيقّن - رجع الأمر إلى الاستصحاب القهقري الذي لا دليل عليه إلّافي الأمور اللغوية « 5 » . 9 - تعدُّد زمان المتيقّن والمشكوك : أي مع اتحاد زمان اليقين والشك يفرض تعدُّد متعلّقهما ، وإلَّا تحوَّل المورد إلى قاعدة اليقين . يستلهم هذا الشرط من نفس الشرط السادس المتقدِّم ؛ لأنَّه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقّن والمشكوك ، مع كون المتيقّن نفس المشكوك « 6 » . الاختلاف في الأركان والشروط اختلفت عبارات الأصوليين في ما يعتبر في الاستصحاب ، من حيث عدّه ركناً أو شرطاً ، فبعض استخدم اصطلاح « الركن » « 7 » ، وبعض آخر استخدم عنوان « الشرط » عوضاً عن الركن « 8 » ، وبعض آخر استخدم اصطلاح « المقوّمات » « 9 » . الأكثر اختار الثلاثة الأولى كأركان للاستصحاب ، وحصر الشيخ الأنصاري الأركان بها « 10 » ، وذكر الشهيد الصدر الركن الرابع ، أي الأثر العملي « 11 » ، وبعض آخر حصر الأركان باثنين هما : اليقين السابق ، والشك اللاحق المتعلّق بمتعلّق اليقين ، وأرجع باقي الشروط إلى هذين الركنين « 12 » . وأشار بعض بالشروط إلى مثل عدم وجود دليل آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولًا « 13 » . وفرَّق بعض بين أركان الاستصحاب وشروطه ، وأشار بالأركان إلى بعض ما تقدَّم ذكره ، وبالشروط إلى مثل أثر الاستصحاب وعدم معارضته مع حجج أخرى . كما أنّه ميّز بين الركن والشرط في : أنَّ الشرط ما كان خارجاً عن ذات

--> ( 1 ) . الأصول العامة للفقه المقارن : 440 . ( 2 ) . أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 282 . ( 3 ) . الأصول العامة للفقه المقارن : 440 . ( 4 ) . أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 279 - 280 . ( 5 ) . المصدر السابق : 281 - 282 . ( 6 ) . المصدر نفسه : 280 . ( 7 ) . الاستصحاب ( كوثراني ) : 37 ، أنوار الأصول 3 : 275 - 276 ( 8 ) . فرائد الأصول 3 : 289 . ( 9 ) . أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 278 . ( 10 ) . فرائد الأصول 3 : 289 - 319 . ( 11 ) . دروس في علم الأصول 2 : 486 - 489 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 6 : 122 - 124 . ( 12 ) . أنوار الأصول 3 : 275 - 276 . ( 13 ) . الوافية : 208 - 211 .